السيد مصطفى الخميني
359
الطهارة الكبير
المني ( 1 ) . مع أن مطلق الخلاء ليس أنجس من المني . والذي يسهل الخطب ما ذكرناه ، من عدم حاجة المسألة إلى الرواية ( 2 ) ، بل كلما ازدادت على طهارته ازداد فيها الضعف والفتور . نعم ، في أبواب حرمة القياس ، عن محمد بن مسلم قال : " يا أبا حنيفة ، الغائط أقذر أم المني ؟ " . قال : بل الغائط ( 3 ) . وفي أبواب المياه رواية أبي بصير قال : " فإن أدخلت يدك في الإناء وفيها شئ من ذلك " أي قذر بول أو جنابة " فأهرق ذلك الماء " ( 4 ) . وغير ذلك في الأبواب المتفرقة روايات تشهد على المدعى ، فراجع " جامع الأحاديث " ( 5 ) . ولا شبهة في أن المراد من " الجنابة " في هذه المآثير إما ينحصر بمني الانسان ، أو يكون هو القدر المتيقن كما لا يخفى . وأيضا غير خفي : أن إثبات نجاسة مني المرأة بمثل ما مر ، دونه
--> 1 - دعائم الاسلام 1 : 91 ، مستدرك الوسائل 1 : 450 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 2 ، الحديث 2 . 2 - تقدم في الصفحة 356 . 3 - الإختصاص : 189 ، مستدرك الوسائل 17 : 266 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 6 ، الحديث 36 . 4 - الكافي 3 : 11 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 152 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 4 . 5 - جامع أحاديث الشيعة 2 : 93 .